قانون مقاطعة إسرائيل صدر في لبنان عام 1955 ويحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي بصوره وأشكاله كافة (AA)
تابعنا

قضت محكمة لبنانية، الجمعة، حكماً بحبس وتغريم مواطن على خلفية زواجه من امرأة تحمل الجنسية الإسرائيلية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "أصدرت المحكمة العسكرية في بيروت حكماً بحبس وتغريم مواطن لبناني تزوج من امرأة تحمل جنسية إسرائيلية".

وأوضحت الوكالة أن "المحكمة قضت بحبس مواطن يدعى محمد يوسف بنوت‎، لمدة عام وغرامة 500 ألف ليرة (حوالي 330 دولاراً) استناداً إلى قانون مقاطعة إسرائيل".

وأضافت أن "المواطن اللبناني كان قد تزوج من فلسطينية تحمل الجنسية الإسرائيلية، وتعمل ممرضة في أحد مستشفيات ألمانيا، حيث كان يتلقى العلاج".

ويعد حكم اليوم أولياً وقابلاً للطعن أمام محكمة التمييز، وفق القانون اللبناني.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل عام 1955، ويحظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي بصوره وأشكاله كافة، ويعتبره عدواً ويوقع عقوبات على المخالفين لذلك.

ولبنان في حالة عداء مع إسرائيل منذ نشأتها عام 1948، رغم توقيع اتفاقية هدنة بين بيروت وتل أبيب عام 1949.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءاً من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 22 عاماً.



TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً