سعيد يمنح نفسه صلاحيات مطلقة بإدارة تونس خلال المرحلة المقبلة (AA)
تابعنا

على أنقاض الدستور التونسي المُتوافق عليه أصدر الرئيس قيس سعيّد وثيقة عنوانها "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، يحدد فيها طريقة إدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.

وبعد الديباجة التي يؤكد فيها سعيّد أن الدستور ينص "على أن الشعب هو صاحب السيادة.. (وأنه) إذا تعذر على الشعب التعبير عن إرادته وممارسة سيادته والتعبير عنها في ظل الأحكام الدستورية السارية، تُغلّب السيادة على الأحكام المتعلقة بممارستها..". وتشتمل الوثيقة على 4 أبواب هي "أحكام عامة"، و"التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية"، و"التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية"، و"أحكام ختامية".

ومن أبرز ما ورد في باب "أحكام عامة" أنه "يتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ويتواصل رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، ويوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه".

أمّا باب "التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية" فيحدد كيفية إصدار التشريعات ويقصرها على قرارات رئيس الجمهورية ومراسيمه.

وينص أحد فصول الباب على: "تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بـ:

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- تنظيم الإعلام والصحافة والنشر

- تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات
المهنية وتمويلها

- تنظيم الجيش الوطني

- تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة

- القانون الانتخابي

- الحريات وحقوق الإنسان

- الأحوال الشخصية

- الأساليب العامة لتطبيق الدستور

- الواجبات الأساسية للمواطنة

- السلطة المحلية

- تنظيم الهيئات الدستورية

- القانون الأساسي للميزانية

- إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية

- الجنسية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها

- نظام إصدار العملة

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- ضبط الوظائف العليا

- التصريح بالمكاسب

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- تنظيم التصديق على المعاهدات

- قوانين المالية وغلق الميزانية والتصديق على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

وتدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في المجالات المشار إليها أعلاه وتصدر في شكل أوامر رئاسية".

وبالإضافة إلى تحديد المهام التنفيذية التي يوكل بها رئيس الجمهورية، ومنها إعلان الحرب وتعيين أعضاء الحكومة وفصلهم، ينص القسم الأول من الباب الثالث المعنون بـ"التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية" على التالي:

الفصل 9- يتولى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويضبط سياستها العامة واختياراتها الأساسية.

الفصل 10- رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء وله أن يفوض لرئيس الحكومة ترؤسه.

الفصل 11- يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كامل هذه السلطة أو جزءاً منها لرئيس الحكومة.

أما الباب الأخير المعنون بـ"أحكام ختامية" فينص على أن "العمل يتواصل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.. تُلغى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يجري تنظيمها بأمر رئاسي".

TRT عربي
الأكثر تداولاً