سياسة
7 دقيقة قراءة
كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟
يروج الاحتلال الإسرائيلي، ومعه حلفاؤه الغربيين، على شيطنة المقاومة الفلسطينية، بالرغم من أن القانون الدولي يكفل هذه المقاومة، وهو ما يضع إسرائيل والغرب أمام إحراج قانوني، إذ يصمون آذانهم على جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال.
كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟
كيف يكفل القانون الدولي حق المقاومة الفلسطينية ويفضح ازدواجية معايير الغرب؟ / صورة: AFP
18 أكتوبر 2023

منذ أول أيام عملية "طوفان الأقصى"، اتفقت الدول الغربية على الانحياز لجانب الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما عبرت عنه بالدعم العسكري الذي قدمته واشنطن لتل أبيب، كي تستمر في قصف المدنيين في غزة. وبالتوازي مع ذلك، سعى الخطاب الرسمي والإعلامي الغربي إلى نزع الشرعية عن عمل المقاومة الفلسطينية ووصفه بـ "الإرهاب".

وفي حين تكفل المواثيق الدولية والقرارات الأممية حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، بشتى الطرق، بما فيها المقاومة المسلحة، تضع هذه المواثيق الغرب في موقف محرج، إذ يتباهون بأنفسهم كحماة للقوانين، في حين ينكرون على الفلسطينيين حقهم الشرعي ويغضون الطرف عن جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل.

المقاومة حق مكفول

ما لبثت الفلسطينيون، قيادة وشعباً، يؤكدون على شرعية دفاعهم عن أرضهم، بما في ذلك مقاومتهم المسلحة، ولهم الحق في ذلك، ليس فقط من المنطق الأخلاقي، بل من منطق القانون الدولي والقرارات الأممية.

يؤكد الصحفي والمؤرخ الفرنسي ألان غريش، بعد مسارعة الغرب لإدانة لعملية "طوفان الأقصى"، قائلاً: "في كل مرة ينتفض فيها الفلسطينيون، يستحضر الغرب الذي لا يتوانى عن تمجيد مقاومة الأوكرانيين، الإرهاب. لكن ما تؤكده الأحداث الجارية، مرة أخرى، هو أن الاحتلال يطلق العنان دائما لمقاومة يتحمل المحتل وحده مسؤوليتها".

ويخلص غريش إلى أنه "كما ورد في المادة الثانية من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 أغسطس/آب 1789، فإن "مقاومة القمع هي حق أساسي، وللفلسطينيين حق المطالبة به".

من ناحية أخرى، يعد حق تقرير المصير حقاً ثابتاً في القانون الدولي، ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، والتي في قرارها رقم 1514 لـ "إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول 1960، أكدت بصفة صريحة أنه "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعي بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236، بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاتي 1974، والذي نص على أن الأمم المتحدة "تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه (...) وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق".

وقبل هذا، وفي عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ "إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب افريقيا وفلسطين"، والذي ينص بالحرف على أن الجمعية العامة "تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها".

كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضاً في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 1986، والذي ينص "على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح".

وفي نفس السياق، تؤكد كل من اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، على شرعية حمل السلاح لمقاومة المحتل. وأضفت اتفاقية جنيف صفة "أسرى الحرب" على أعضاء حركات المقاومة المنظمة "التي تعمل داخل أرضها أو خارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال"، وذلك بشروط، أولها أن يكون لهم رئيس مسؤول، وأن يحملوا السلاح علناً، أن يحملوا علامة مميزة ظاهرة، وأن يلتزموا في نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها، وهي كلها شروط تنطبق على المقاومة الفلسطينية.

كيف يفضح القانون الدولي الحرب؟

وفي وقت تتنكر الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لشرعية القانون الدولي بخصوص المقاومة الفلسطينية، يفضحها هذا القانون ويضعها أمام ازدواجية معاييرها ونفاقها، عندما تتجاهله ثانياً بصم آذانها عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

ومن الناحية القانونية، تعد جريمة الحرب الخرق المثبت لأحد وعدد من بنود اتفاقيات جنيف المحددة لقوانين وأعراف الحرب. وتحمي الاتفاقيات الثلاث الأولى من اتفاقيات جنيف المقاتلين وأسرى الحرب، بينما تحمي الاتفاقية الرابعة، التي تم تبنيها بعد الحرب العالمية الثانية، المدنيين في مناطق الحرب.

وتضاف إلى هذه الاتفاقيات، اتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، والتي تنص في مادتها الـ 25 على "حظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنية أو المباني المجردة من وسائل الدفاع أيا كانت الوسيلة المستعملة"، وفي مادتها الـ 23 على "حظر استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها".

كما يؤكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية "يشكل جريمة حرب".

وقامت إسرائيل بخرق عدد من هذه القوانين الدولية خلال عدوانها على غزة، وكآخر جريمة (وليست الأخيرة) كان قصفها للمستشفى الأهلي المعمداني، حيث كان يحتمي به المئات من النازحين العزل، إضافة إلى عدد من الطواقم الطبية والمسعفين. وأدت هذه المذبحة إلى سقوط أكثر من 500 شهيد، حسب حصيلة وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت هيومن رايتس ووتش، قد كشفت في تقرير لها استخدام جيش الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دولياً في قصف كل من غزة ولبنان. وقالت لما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كل مرة يُستخدم فيها في مناطق مدنية مكتظة يشكّل الفسفور الأبيض خطراً كبيراً يتمثّل بإحداث حروق مؤلمة ومعاناة مدى الحياة".

وفي آخر تقاريره أيضاً قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بجنيف إن هجمات إسرائيل الجوية والمدفعية الدموية على قطاع غزة حولته إلى حفرة من الجحيم ينتشر فيها الموت والدمار في ظروف إنسانية بالغة التعقيد ومن دون أي خدمات أساسية للحياة.

ووثق المرصد أنه منذ الاندلاع الأحداث جرى قتل الفلسطينيين بمعدل 14 شخصاً كل ساعة، كما جرى تدمير 2650 مبنى سكنياً وتضرر نحو 70 ألف وحدة سكنية بشكل بالغ وجزئي، فيما جرى تدمير 65 مقراً حكومياً وما لا يقل عن 71 مدرسة و145 منشأة صناعية و61 مقراً إعلامياً، فضلاً عن هدم 18 مسجداً.

اكتشف
ترمب يدرس عملاً عسكرياً محتملاً ضد فنزويلا.. وواشنطن تعلن مقتل اثنين في ضربة ضد قارب مخدرات
في عملية أمنية بـ5 ولايات تركية.. القبض على 19 عنصراً من تنظيم "غولن" الإرهابي
ألمانيا تحظر جمعية إسلامية والشرطة تداهم مقرات جمعيتين أخريين
زهران ممداني في خطاب الفوز: أنا مسلم واشتراكي ديمقراطي وأرفض الاعتذار عن ذلك
ارتفاع حصيلة إعصار "كالمايغي" في الفلبين إلى أكثر من 90 قتيلاً واستمرار عمليات البحث عن المفقودين
ترمب يعيد ترشيح جاريد إيزاكمان المقرب من إيلون ماسك لرئاسة وكالة ناسا
قبيل لقائه ترمب.. مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الرئيس السوري الشرع ووزير داخليته
الاحتلال يقتحم جنين ونابلس شمالي الضفة.. وتوثيق نحو 2350 اعتداء خلال أكتوبر الماضي
الخرطوم تبحث مبادرات لوقف الحرب.. والأمم المتحدة تحذر من وفاة أطفال السودان يومياً
مجلس الدفاع السوداني يعلن التعبئة العامة.. والخرطوم تدعو لوقف تسليح "الدعم السريع"
لدعم وإغاثة البلدين.. مصر تبحث مع تركيا والسعودية والأردن تطورات غزة والسودان
بعد فضيحة "سدي تيمان".. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيّن مدعياً عاماً عسكرياً جديداً
قصف إسرائيلي يُصيب ناشطة سلام بالضفة.. وجيش الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين وسط اعتداءات المستوطنين
أنقرة رداً على تقرير المفوضية الأوروبية: نرفض الادعاءات المنحازة فيما يتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية
إسرائيل والهند توقّعان مذكرة لتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي
نداءات لانتشال جثث على طريق الفاشر.. و"الدعم السريع" تمنع دفن قتلى شمال كردفان