وقالت القاضية كاثرين هايدن، في ولاية نيوجيرسي، إن شكوى الحكومة لم تثبت بشكل كافٍ وقوع انتهاكات للقانون، لكنها رفضت الدعوى دون المساس بحقوق الأطراف، ما يتيح للحكومة تقديم شكوى معدلة خلال 30 يوماً.
ورفعت وزارة العدل الدعوى في سبتمبر/أيلول 2025 بموجب قانون "حرية الوصول إلى مداخل العيادات"، الصادر عام 1994، والذي يحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخل في أنشطة الأشخاص داخل مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.
واتهمت الوزارة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين بتخويف المشاركين خلال مظاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، احتجاجاً على فعالية أقيمت في كنيس يهودي بولاية نيوجيرسي، ووصفتها الجهة المنظمة بأنها مراسم دينية ومعرض للعقارات، بهدف الترويج لبيع عقارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وزعمت الدعوى أن المظاهرة تحولت إلى أعمال عنف، وأن بعض المتظاهرين اعتدوا جسدياً على مشاركين في الفعالية، ورددوا هتافات واستخدموا أبواقاً بلاستيكية لتعطيلها.
ورفعت وزارة العدل عدة قضايا ضد محتجين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض، إلا أن هارميت ديلون، رئيسة قسم الحقوق المدنية بالوزارة، قالت إن القضية تبدو أول استخدام للقانون في ادعاءات تتعلق بالتدخل في شعائر دينية.
وفي عهد ترمب، قلصت وزارة العدل استخدام القانون في قضايا مرتبطة بالإجهاض، معتبرة أن الملاحقات الجنائية السابقة مثلت استخداماً سياسياً غير ملائم لسلطات إنفاذ القانون. وقالت ديلون إن هذه القيود لا تشمل القضايا المتعلقة بدور العبادة، فيما أصدر ترمب العام الماضي عفواً عن عدد من الأشخاص الذين حوكموا بموجب القانون.
وتأتي الدعوى في إطار إجراءات اتخذتها إدارة ترمب ضد محتجين مؤيدين للفلسطينيين، شملت محاولات لترحيل متظاهرين أجانب، والتهديد بوقف التمويل عن جامعات شهدت احتجاجات، وتوسيع نطاق فحص حسابات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات على بعض منتقدي إسرائيل.
وتتهم الإدارة الأمريكية المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين بمعاداة السامية ودعم المتطرفين، بينما يقول المتظاهرون إن انتقاد الهجمات الإسرائيلية على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية لا يرقى إلى معاداة السامية، وإن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يعني دعم التطرف.

















